حكم صلاة القيام في رمضان

إجابة معتمدة

حكم صلاة القيام في رمضان، تجدر الاشارة الى ان صلاة القيام لا تكون في شهر رمضان فقط فهي طوال العام، حيث ان هناك الكثير من الفوائد التي تعود على المسلم لقيامه اللليل واهمها الفوز برضى الله تعالى ودخول الجنة.

حكم صلاة القيام في رمضان قيام الليل في رمضان يكون في اخر عشرة ايام، حيث يبدأ لهذا العام 2022 ميلادي من هذه الليلة (الجمعة 22 ابريل الموافق 21 رمضان)، 
  • اختلف الفقهاءُ في حكم قيام الليل على عدّة أقوال منها:
  • ذهب فريق إلى استحباب قِيام اللّيل عُمومًا، وبذلك قال مالك وباقي الفُقهاءِ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة.
  • ذهب بعض التّابعين - مثل الحسن البصريّ وابن سيرين - إلى وُجوبِ قيام اللّيل ولو بقدر حَلبِ شاة، وهو قولٌ ليس عليه دليلٌ ولا وجهٌ مقبول.
  • اختلف الفُقهاء في حكم قيام اللّيل بحقّ رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - فقال فريقٌ أنه عليه واجبٌ، وذلك لما رواه البُيهقيّ من حديث رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - حيث ثبت أنّه قال: «ثلاث هُنَّ عليّ فرائض ولكم تطوّع: التهجّد وهو قيام اللّيل، والوتر، والضّحى»، والواجب عليه - عليه الصّلاة والسّلام - أقلّه أيّ ركعتين، وذهب آخرون إلى أنّه بحق سُنّة كغيره من المُسلمين، واحتجّ أصحاب هذا الفريق بقوله -تعالى-: «ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك»، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب.
  • قال أصحاب الفريق الأول: أمَرهُ بالتهجّد في هذه السّورة كما أمره في قوله تعالى: (يا أيّها المُزّمل * قم اللّيل إلا قليلا)، ولم يجئ ما ينسخه عنه، قال مُجاهد: إنّما كان نافلةً للنّبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه قد غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فكانت طاعته نافلة، أي: زيادة في الثّواب، ولغيره كفّارة لذنوبه .
  • ومع هذا الاختلافِ في حكم قيام اللّيل بحقِّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إلا أنّ أصحاب هذين الفريقين اتّفقوا على كونه سُنّةً على غيره من المُسلمين، فقد قال القحطانيّ في شرح أصول الأحكام: (وقيام اللّيل سُنّة مُؤكّدة بالكتاب والسُنّة وإجماع الأُمّة).
  • اختلف الفقهاءُ في حكم قيام الليل على عدّة أقوال منها:
  • ذهب فريق إلى استحباب قِيام اللّيل عُمومًا، وبذلك قال مالك وباقي الفُقهاءِ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة.
  • ذهب بعض التّابعين - مثل الحسن البصريّ وابن سيرين - إلى وُجوبِ قيام اللّيل ولو بقدر حَلبِ شاة، وهو قولٌ ليس عليه دليلٌ ولا وجهٌ مقبول.
  • اختلف الفُقهاء في حكم قيام اللّيل بحقّ رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - فقال فريقٌ أنه عليه واجبٌ، وذلك لما رواه البُيهقيّ من حديث رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - حيث ثبت أنّه قال: «ثلاث هُنَّ عليّ فرائض ولكم تطوّع: التهجّد وهو قيام اللّيل، والوتر، والضّحى»، والواجب عليه - عليه الصّلاة والسّلام - أقلّه أيّ ركعتين، وذهب آخرون إلى أنّه بحق سُنّة كغيره من المُسلمين، واحتجّ أصحاب هذا الفريق بقوله -تعالى-: «ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك»، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب.
  • قال أصحاب الفريق الأول: أمَرهُ بالتهجّد في هذه السّورة كما أمره في قوله تعالى: (يا أيّها المُزّمل * قم اللّيل إلا قليلا)، ولم يجئ ما ينسخه عنه، قال مُجاهد: إنّما كان نافلةً للنّبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه قد غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فكانت طاعته نافلة، أي: زيادة في الثّواب، ولغيره كفّارة لذنوبه .
  • ومع هذا الاختلافِ في حكم قيام اللّيل بحقِّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إلا أنّ أصحاب هذين الفريقين اتّفقوا على كونه سُنّةً على غيره من المُسلمين، فقد قال القحطانيّ في شرح أصول الأحكام: (وقيام اللّيل سُنّة مُؤكّدة بالكتاب والسُنّة وإجماع الأُمّة).